الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
438
النهاية ونكتها
وكذلك إن كان الدين على والدك أو والدتك أو ولدك ، جاز لك أن تقضيه عنهم من الزكاة . فإذا ( 1 ) لم تجد مستحقا للزكاة ، ووجدت مملوكا يباع ، جاز لك أن تشتريه من الزكاة [ 1 ] ، وتعتقه . فإن أصاب بعد ذلك ما لا ثمَّ مات [ 2 ] ولا وارث له ، كان ميراثه لأرباب الزكاة . وكذلك لا بأس مع وجود المستحق أن يشتري مملوكا ، ويعتقه إذا
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 ، ص 203 . [ 1 ] ليس « من الزكاة » في ( ح ، خ ، ملك ) . [ 2 ] ليس « ثمَّ مات » في غير ( م ) . وفي ح : « بعد ذلك ما لا ولا وارث له ، ثمَّ مات ، كان ميراثه » . [ 3 ] في ح : « فصار » .